العيني
160
البناية شرح الهداية
قال : ولا يجوز بيع النحل ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال محمد : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول الشافعي لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه ، وإن كان لا يؤكل ، كالبغل والحمار . ولهما أنه